للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حالِه؛ مُحافظَةً على حُرمةِ الوقتِ، ولا يَجوزُ تَأخيرُها.

وإذا صلَّى على حالِه وفي الوقتِ سَعَةٌ فقدِ ارتَكبَ المَكروهَ، وصَلاتُه صَحِيحةٌ عندَنا وعندَ الجُمهورِ، لكِن يُستحبُّ إعادَتُها، ولا يجبُ (١).

ولكِن نقلَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ أنَّ صَلاةَ الحاقِنِ فاسِدةٌ، وأنَّ عليه الإعادةَ في الوقتِ، وبعدَ الوقتِ.

قال ابنُ عَبد البرِّ : قد أجمَعوا أنَّه لو صلَّى بحَضرةِ الطَّعامِ فأكمَلَ صَلاتَه ولم يترُك مِنْ فرائِضِها شَيئًا فَصَلاتُه مُجزِئةٌ عنه، فكذلك إذا صلَّاها حاقِنًا، فأكمَلَ صَلاتَه، وفي هذا دَليلٌ على أنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ بحَضرةِ الطَّعامِ مِنْ أجلِ خَوفِ اشتِغالِ بالِ المُصلِّي بالطَّعامِ عن الصَّلاةِ، وتَركِه إقامَتَها على حُدودِها، فإذا أقامَها على حُدودِها خرَج المَعنى المَخوفُ عليه، وأجزَأَته صَلاتُه لذلك (٢).

وقالَ الطَّحاويُّ : لا يختلِفونَ أنَّه لو شُغِلَ قَلبُه بشَيءٍ مِنْ الدُّنيا أنَّه لا يُستحبُّ له الإعادةُ، فكذلك إذا شَغَلَه البَولُ (٣).

١١ - السُّجودُ على كَورِ العِمامةِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى كَراهةِ السُّجودِ


(١) «شَرح مُسلِم» (٥/ ٤١).
(٢) «الاستذكار» (٢/ ٢٩٧)، و «التَّمهيد» (٢٢/ ٢٠٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٤)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٤١٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٥)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١١٤)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٣٩)، و «المدوَّنة» (١/ ٣٤، ٣٥)، و «المجموع» (٤/ ٣٦)، و «المغني» (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>