للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صِفةُ الغُسلِ:

للغُسلِ صِفتانِ: صِفةُ إِجزاءٍ وصِفةُ كَمالٍ:

أمَّا صِفةُ الإِجزاءِ فتَحصُلُ بالنِّيةِ عندَ مَنْ يَقولُ بفَرضيَّتِها -وهُم المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ- وبتَعميمِ جَميعِ الشَّعرِ والبَشرةِ بالماءِ، وعندَ الحَنفيةِ بتَعميمِ جَميعِ الشَّعرِ والبَدنِ بالماءِ فقط.

أمَّا صِفةُ الكَمالِ فيَأتي فيها بعَشرةِ أشياءَ: بالنِّيةِ والتَّسميةِ، وغَسلِ يَدَيه ثَلاثًا وغَسلِ ما به مِنْ أذًى، والوُضوءِ، ويَحثِي على رأسِه ثَلاثًا يَروي بها أُصولَ الشَّعرِ، ويُفيضُ الماءَ على سائِرِ جَسدِه، ويَبدأُ بشِقِّه الأيمَنِ، ويَدلُكُ بدَنَه بيَدِه، ويَنتقِلُ من مَوضعِ غُسلِه فيَغسِلُ قَدمَيه ويُستحبُّ أنْ يُخلِّلَ أُصولَ شَعرِ رأسِه ولِحيَتِه بماءٍ قبلَ إفاضتِه عليه.

قالَ الإمامُ أحمدُ: الغُسلُ من الجَنابةِ على حَديثِ عائِشةَ، وهو ما رُويَ عنها قالَت: «كانَ رَسولُ اللهِ إذا اغتسَلَ من الجَنابةِ غسَلَ يَدَيه وتَوضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ ثم اغتسَلَ ثم يُخلِّلُ بيَدِه شَعرَه حتى إذا ظَنَّ أنَّه قد أرْوَى بَشرتَه أفاضَ عليه الماءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثم غسَلَ سائِرَ جَسدِه» (١).

وقالَت مَيمونةُ : «وضَعَ رَسولُ اللهِ وَضوءَ الجَنابةِ، فأفرَغَ على يَدَيه فغسَلَهما مرَّتينِ أو ثَلاثًا ثم أفرَغَ بيَمينِه على شِمالِه فغسَلَ مَذاكيرَه ثم ضرَبَ بيَدِه الأرضَ أو الحائِطَ مرَّتينِ أو ثَلاثًا ثم


(١) رواه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>