للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ لأُمِّ سَلمةَ: «إنِّي قد أهدَيتُ إلى النَّجاشيِّ حُلةً وأَواقيَّ من مِسكٍ، ولا أَرى النَّجاشيَّ إلا قد مات، ولا أَرى هَديَّتي إلا مَردودةً علَيَّ؛ فإنْ رُدَّت علَيَّ فهي لكِ» (١)، وذكَرَ الحَديثَ، رَواه أحمدُ، فالصَّحيحُ: صِحةُ تَعليقِ الهِبةِ بالشَّرطِ عَملًا بهذَينِ الحَديثَينِ (٢).

والمالِكيةُ يُجوِّزونَ تَعليقَ الهِبةِ كالوَقفِ، وكذا سائِرُ التَّبَرعاتِ (٣).

٥ - ألَّا تَكونَ مُؤقتةً بوَقتٍ:

تَوقيتُ الهِبةِ إمَّا أنْ يَكونَ في غيرِ العُمرَى والرُّقبَى كأنْ يَقولَ: «وهَبتُك داري سَنةً» مَثلًا، وإمَّا أنْ يَكونَ في العُمرَى والرُّقبَى:

أ- تَوقيتُ الهِبةِ في غيرِ العُمرَى والرُّقبَى:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ تأقيتُ الهِبةِ بوَقتٍ كقَولِه: «وهَبتُك هذا سَنةً أو شَهرًا ثم يَعودُ إلَيَّ»؛ لأنَّه تَعليقٌ لانتِهاءِ الهِبةِ؛ لأنَّه عَقدُ تَمليكٍ لعَينٍ فلم يَصحَّ مُؤقتًا كالبَيعِ إلا في العُمرَى والرُّقبى؛ فإنَّهما نَوعانِ من الهِبةِ، ويَصحُّ تَوقيتُهما كما سيَأتي (٤).


(١) رواه أحمد (٢٧٣١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٥١١٤).
(٢) «إغاثة اللهفان» (٢/ ١٦، ١٧).
(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٣، ٤٧٤)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٦)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٣)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٣٩)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣).
(٤) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٨)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٧٩)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٧٥)، و «المغني» (٥/ ٣٨٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٤)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٣٧٤)، و «المبدع» (٥/ ٣٦٧)، و «الإنصاف» (٧/ ١٣٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>