للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمرِ، وتَعليقُ المَحبوبِ للنَّفسِ على ذلكَ يُفيدُ الحمْلَ عليهِ فكانَ يَمينًا.

وفي قَولٍ للحنفيَّةِ أنَّ التَّعليقَ يَمينٌ في اللُّغةِ، وفي الاصطِلاحِ حَقيقةٌ، فاليَمينُ يقَعُ على الحَلِفِ باللهِ تعالَى وعلى التَّعليقِ.

وإذا كانَ الطَّلاقُ مُعلَّقًا لا على فِعلِ أحَدٍ كما إذا قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ إنْ طَلعَتِ الشَّمسُ» فهذا يكونُ تَعليقًا وليسَ يَمينًا؛ لانتِفاءِ معنَى اليَمينِ فيهِ، وإنْ كانَ في الحُكمِ مِثلَ اليَمينِ، ويُطلَقُ عليهِ يَمينٌ أيضًا عندَ بعضِ الفُقهاءِ (١).

فكمَا قُلنا: إنَّ الطَّلاقَ المُعلَّقَ يَمينٌ عِنْدَ الجُمهُورِ، وعليهِ يُحلَفُ بالطَّلاقِ، وحَقيقةُ الحَلِفِ بالطَّلاقِ هو تَعليقُ الطَّلاقِ.

حكمُ الحلِفِ بالطَّلاقِ وتَعليقِ الطَّلاقِ:

الحَلِفُ بالشَّيءِ حَقيقةً: هوَ القَسَمُ بهِ وإدخالُ بَعضِ حُروفِ القسَمِ عليهِ، كقَولِه: واللهِ والرَّحمنِ، وقد يُطلَقُ على التَّعليقِ بالشَّيءِ يَمينٌ، كما يَقولُ الفُقهاءُ: إذا حلَفَ بالطَّلاقِ على كذا، ومُرادُهم تَعليقُ الطَّلاقِ بهِ، وهذا مَجازٌ، وكأنَّ سَببَه مُشابَهةُ هذا التَّعليقِ باليَمينِ في اقتِضاءِ الحَثِّ أو المَنْعِ (٢). وقد تَقدَّمَ بَيانُ هذا.

والمَقصودُ بالحَلِفِ بالطَّلاقِ عِنْدَ جَماهِيرِ الفُقهاءِ: تَعليقُ الطَّلاقِ على


(١) «درر الحكام» (٤/ ٢٧٨) و (٥/ ١٦٣)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٣/ ٣٤١).
(٢) «إحكام الأحكام» (٤/ ١٤٩)، و «فتح الباري» (١١/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>