وصارُوا إلى وُجوبِ النَّفقةِ لها لكَونِ النَّفقةِ تابِعةً لوُجوبِ الإسكانِ في الرَّجعيةِ وفي الحاملِ وفي نَفسِ الزَّوجيةِ.
وبالجُملةِ فحَيثُما وجَبَتِ السُّكنى في الشرعِ وجَبَتِ النَّفقةُ، ورُويَ عن عُمرَ أنه قالَ في حَديثِ فاطِمةَ هذا: «لا نَدَعُ كتابَ نَبيِّنا وسُنتَه لقَولِ امرأةٍ» يُريدُ قولَه تعالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] الآيَة.
ولأنَّ المَعروفَ مِنْ سُنتِه ﵊ أنه أوجَبَ النَّفقةَ حيثُ تَجبُ السُّكنى، فلذلكَ الأَولى في هَذهِ المَسألةِ إما أنْ يقالَ: إنَّ لها الأمرَينِ جَميعًا؛ مَصيرًا إلى ظاهِرِ الكتابِ والمُعروفِ مِنْ السُّنةِ، وإما أنْ يُخصَّصَ هذا العُمومُ بحَديثِ فاطِمةَ المَذكورِ.
وأما التَّفريقُ بينَ إيجابِ النَّفقةِ والسُّكنى فعَسيرٌ، ووَجهُ عُسرِه ضَعفُ دَليلِه (١).
نَفقةُ المختَلِعةِ:
المَرأةُ إذا اختَلعتْ مِنْ زَوجِها فلا تَخلُو مِنْ حالتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ تَكونَ حامِلًا:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّوجةَ إذا كانَتْ مُختلِعةً مِنْ زَوجِها وكانَتْ حامِلًا أنَّ لها النَّفقةَ والسُّكنى؛ لأنها داخِلةٌ في عُمومِ قَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولأنها مَشغولةٌ
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٧١، ٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute