للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أنَّه يَجوزُ الزِّيادةُ والحَطُّ على الشَّرطِ المَذكورِ عندَ الحَنفيَّةِ كَما تَقدَّمَ بَيانُه.

٦ - وأنْ يَكونَ الخارِجُ بينَ الطَّرفيْنِ على الشَّرطِ المُتفَقِ عليه عندَ الجُمهورِ، خِلافًا لِلمالِكيَّةِ، فإنَّه يَجوزُ أنْ يَختَصَّ به أحَدُهما، كَما تَقدَّمَ.

٧ - لا يَملِكُ العامِلُ مُساقاةَ غَيرِه عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ، ويَجوزُ له ذلك عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ، على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ.

٨ - يَد العامِلِ يَد أمانةٍ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ والمُغارَسةِ، فلا يَضمَنُ بتَلَفِ شَيءٍ ما لَم يَتعَدَّ أو يُفرِّطْ، كَما سَيأتي مُفصَّلًا.

ثانيًا: حُكمُ المُساقاةِ الفاسِدةِ:

إذا فَسَدَتِ المُساقاةُ لِفَقدِ شَرطٍ مِنْ شُروطِ صِحَّتِها على الخِلافِ السَّابِقِ فيها؛ فإنْ عُثِرَ عليها قبلَ العَملِ فُسِخَتْ باتِّفاقِ الفُقهاءِ، ولا شَيءَ لِلعاملِ، وإنْ عَمِلَ العامِلُ فقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَتعَلَّقُ بالنَّاتِجِ ونَصيبِ العامِلِ والمالِكِ، أو ما يَكونُ لِلعاملِ ولِلمالِكِ، وهَل تُفسَخُ أو لا؟ على التَّفصيلِ الآتي:

١ - الخارِجُ كلُّه لِصاحِبِ الأرضِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُساقاةَ إذا فَسَدَتْ فإنَّ الخارِجَ كلَّه لِصاحِبِ الأرضِ؛ لأنَّ استِحقاقَ الخارِجِ لِكَونِه نَماءَ مِلكِه، ولأنَّ استِحقاقَ العامِلِ بالشَّرطِ ولَم يَصحَّ؛ فيَكونُ لِصاحِبِ المِلكِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨)، و «الهندية» (٥/ ٢٧٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٢٨)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٦٩)، و «المغني» (٥/ ٢٢٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>