للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الغَنيمةَ تُخمَّسُ خَمسةَ أقسامٍ، أربَعةٌ منها للمُجاهِدينَ وقِسمٌ يُقسَّمُ خَمسةَ أَخماسٍ (١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : فالغَنيمةُ والفَيءُ يَجتمِعانِ في أنَّ فيهما معًا الخُمسَ من جَميعِهما لمَن سمَّاه اللهُ تَعالى له، ومَن سمَّاه اللهُ ﷿ له في الآيتَيْن معًا سَواءً، مُجتمِعَيْن غيرَ مُفترِقَيْن، قالَ: ثم يُتعرَّفَ الحُكمُ في الأربَعةِ الأخْمُسِ بما بيَّنَ اللهُ ﷿ على لسانِ نَبيِّه وفي فِعلِه؛ فإنَّه قسَّمَ أربَعةَ أَخماسِ الغَنيمةِ (٢).

ما يُعتبَرُ من أموالِ الغَنيمةِ وما لا يُعتبَرُ:

والمُستَولى عليه صِنفانِ: رِقابُ الكُفارِ، وأموالُهم.

فأمَّا صِنفُ الرِّقابِ فنَوعانِ: أسرى -وهُم الرِّجالُ-، وسَبيٌ -وهُم النِّساءُ والذُّرِّيةُ- فأمَّا الأسرَى فقد تَقدَّمَ القَولُ فيهم.

وأمَّا السَّبيُ من النِّساءِ والصِّبيانِ؛ فإنَّهم بنَفسِ الاستِيلاءِ عليهم يُرَقُّون بما أحكَمَتْه السُّنةُ من ذلك، فيَصيرُ حُكمُهم إلى حُكمِ سائرِ أموالِ الغَنائمِ في وُجوبِ القَسْمِ والتَّخميسِ من غيرِ اختيارٍ يَكونُ في ذلك للإمامِ؛ لأنَّ التَّخييرَ الذي ثبَتَ للإمامِ بالأدِلةِ المُنتزَعةِ على ذلك من القُرآنِ والسُّنةِ إنَّما هو خاصٌّ بأسرى الرِّجالِ، لكنْ يَكونُ لمَن صارَ إليه شَيءٌ من السَّبيِ إمَّا بالقَسمِ أو بالشِّراءِ أو غيرِ ذلك من وُجوهِ التَّملُّكِ أنْ يَفديَ بهم أو يُفاديَ


(١) «المغني» (٦/ ٣٢٢)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٠٦).
(٢) «الأم» (٤/ ١٣٩)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>