للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاحِ، فيزوِّجُ الأبُ ابنتَه البِكرَ الصَّغيرةَ مِنْ غيرِ أنْ يُراعيَ فيه اختِيارَها، ويكونُ العقدُ لازِمًا لها في صِغرِها وبعدَ كِبَرِها (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ الأبَ يُجبِرُ ابنتَه الصغيرةَ مِنْ بناتِه، ما عدا هذه الرِّوايةَ عن أحمدَ التي ذكَرْتُ آنِفًا: إذا بلَغَتْ تِسعَ سنينَ لم تزوَّجْ إلَّا بإذنِها في حَقِّ كلِّ وليٍّ الأبِ وغيرِه (٢).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: إجبارُ غيرُ الأبِ الصغيرةَ على النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل لغيرِ الأبِ أنْ يُجبِرَ الصَّغيرةَ على النكاحِ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنه يَجوزُ للجَدِّ وإنْ علَا دُونَ غيرِه مِنْ الأولياءِ إجبارُ الصغيرةِ على الزَّواجِ، فيَجوزُ له أنْ يزوِّجَها، ويكونُ العقدُ لازِمًا لها في صِغرِها وبعدَ كبَرِها؛ لأنَّ للجَدِّ ولايةً وتَعصيبًا، فجازَ له إجبارُ البِكرِ كالأبِ.

ولقولِه تعالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، فسمَّاهُ أبًا إجراءً لحُكمِ الأبِ عليهِ وإنْ خالَفَه في الاسمِ، ولأنه لمَّا ثبَتَ ولايةُ الجَدِّ على الأبِ فأَولى أنْ يَثبتَ على مَنْ يَلي عليه الأبُ، ولأنه لمَّا ساوَى الجَدُّ الأبَ في الولايةِ على مالِها ساوَاهُ في الولايةِ على نكاحِها، وبهذا فُرِّقَ بينَه وبينَ سائرِ العَصباتِ.


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٢).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>