بعضُ الأَمثلةِ الأُخرَى:
١ - زَوجٌ وأُختٌ لأَبوَينِ وأُختٌ لأبٍ، للزَّوجِ النِّصفُ، وللأُختِ لأَبوَينِ النِّصفُ، وللأُختِ لأبٍ السُّدسُ تَكمِلةَ الثُّلثَينِ، أَصلُها مِنْ سِتةٍ تَعولُ إلى سَبعةٍ، فإنْ كانَ معَ الأُختِ لأبٍ أخٌ عَصبَها فلا ترِثُ شَيئًا، فهذا الأخُ المَشؤُومُ.
٢ - زَوجٌ وأبَوانِ وبِنتٌ وبِنتُ ابنٍ: أَصلُها مِنْ اثنَي عَشرَ، وتَعولُ إلى خَمسةَ عَشرَ، للزَّوجِ الرُّبعُ ثَلاثةٌ، وللأَبوَينِ السُّدسانِ أربَعةٌ، وللبِنتِ النِّصفُ سِتةٌ، ولبِنتِ الابنِ السُّدسُ سَهمانِ، ولَو كانَ معَ بِنتِ الابنِ ابنٌ عصَّبَها فسقَطَت وتَعولُ إلى ثَلاثةَ عَشرَ، وهذا أيضًا أخٌ مَشؤُومٌ.
٣ - أُختانِ لأَبوَينِ وأُختٌ لأبٍ، فالمالُ للأُختَينِ فَرضًا وَردًّا، ولا شَيءَ للأُختِ لأبٍ، فإنْ كانَ معَها أَخوها عصَّبَها فلهما الباقِي، وهو الثُّلثُ، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ، وهذا الأخُ المُباركُ.
والمَحرومُ لَا يَحجُبُ، كالكافِرِ والقاتِلِ والرَّقيقِ، لَا نُقصانًا ولا حِرمانًا؛ لأنَّهم لَا يَرثونَ لعَدمِ الأَهلِيةِ، والعلَّةُ تَنعدِمُ لفَقدِ الأَهلِيةِ، وتَفوتُ بفَواتِ شَرطٍ مِنْ شَرائطِها كبَيعِ المَجنونِ، وإذا انعَدمَت العِليَّةُ في حقِّهم التَحقُوا بالعَدمِ في بابِ الإِرثِ.
الفاضِلُ عن فَرضِ البَناتِ:
والفاضِلُ عن فَرضِ البَناتِ لبَنِي الابنِ وأَخواتِهم، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute