للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ التَّفويضِ في الطلاقِ:

يَجوزُ للزوجِ التفويضُ بأنواعِهِ الثلاثةِ -التَّوكيلِ والتَّخييرِ والتَّمليكِ- لغَيرِ الزوجةِ، أجنَبيًّا مِنها أو قَريبًا أو امرَأةً أو صَبيًّا يَعقلُ أو ذمِّيًّا ولو لم يَكنْ مِنْ شَرعِه طلاقُ النساءِ، وسواءٌ شرَكَها مع ذلكَ الغيرُ أم لا، بشُروطٍ:

أنْ يكونَ حاضِرًا بالبَلدِ أو تَقربَ غَيبتُه كاليَومينِ لا أكثَرَ، فيُرسِلُ إليه: إمَّا أنْ يَحضرَ، وإمَّا أنْ يُعلِمَنا ببيِّنةٍ بما أرادَ.

وإنْ لَم يكنْ حاضِرًا ولا قَريبَ الغَيبةِ -بأنْ كانَ بَعيدَ الغَيبةِ- انتَقلَ التفويضُ لها، وجرَى فيه جَميعُ ما تَقدَّمَ.

وعلى المُفوَّضُ له النَّظرُ في أمرِ الزوجةِ، فلا يَفعلُ إلا ما فيهِ مَصلحةٌ، فلا يَرُدُّ إلا إذا كانَ في الردِّ مَصلحةٌ، وإلا قامَ الحاكِمُ مَقامَه.

ويَصيرُ المُخيَّرُ كالزوجةِ في التخييرِ والتمليكِ، فيَجرِي فيهِ جَميعُ ما تَقدَّمَ فيها مِنْ حَيلولةٍ وإيقافٍ وغيرِ ذلكَ.

تَفويضُ الزَّوجِ الطلاقَ لأكثَرَ مِنْ واحِدٍ:

إذا ملَّكَ أمْرَ امرَأتِه لرَجلَينِ وأمَرَهما بطَلاقِها فليسَ لأحَدِهما أنْ يَستقلَّ بطَلاقِها دُونَ صاحِبِه، وذلكَ بأنْ يَقولَ لهُما: «طلِّقَا إنْ شِئتُما- كالوَكيلَينِ في البَيعِ والشراءِ، فإنْ أَذِنَ له أحَدُهما في وَطئِها زالَ ما بيَدِهما، فإنْ ماتَ أحَدَهما فليسَ للثاني تَمليكٌ، إلا أنْ يَكونَا رَسولَينِ فلكُلٍّ مِنهُما القَضاءُ، وذلكَ بأنْ يَقولَ لهُما: «طلِّقَا امرأتي» ولم يَقلْ: «إنْ شِئتُما».

<<  <  ج: ص:  >  >>