للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعقودَ عليها إلى عَملِ غيرِ المُستَأجِرِ، فكانَ عليه قِيمَتُها، كَما لَو عَمِلَ لِنَفسِه.

وقالَ القاضي : مَعناه أنَّه يَرجِعُ عليه بالأجْرِ الذي أخَذَه مِنْ الآخَرِ؛ لأنَّ مَنافِعَه في هذه المدَّةِ مَملوكةٌ لِغَيرِه، فما حَصَلَ في مُقابَلَتِها يَكونُ لِلَّذي استَأجَرَهُ (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الأجيرُ المُنفَرِدُ وهو مَنْ أجَّرَ نَفْسَه مدَّةً مُعيَّنةً لِعَملٍ لِغَيرِه، سَواءٌ قدَّرَها بمدَّةٍ أو بعَملٍ فلا يُمكِنُه شَرعًا التِزامُ مِثلِه لِآخَرَ في تلك المدَّةِ، سُمِّيَ بذلك لِانفِرادِ المُستَأجِرِ بمَنفعَتِه في تلك المدَّةِ (٢).

لَكِنِّي لَم أجِدْهم يَنُصُّونَ: هَلْ لَو عَمِلَ لِغَيرِهِ يَستَحقُّ الأُجرةَ أو تَكونُ لِمُستَأجِرِه الأولِ؟

الصُّورةُ الثَّانيةُ: الأجيرُ المُشترَكُ:

الأجيرُ المُشترَكُ أوِ العامُّ هو الذي يَعمَلُ لِعامَّةِ النَّاسِ، أو هو الذي يَستَحقُّ الأُجرةَ بالعَملِ، لا بتَسليمِ النَّفْسِ؛ كالصَّباغِ والحَدَّادِ والكَوَّاءِ والصَّانِعِ والطَّبيبِ ونَحوِ ذلك.

قالَ الحَنفيَّةُ: الأجيرُ المُشترَكُ هو كلُّ مَنْ لا يَستَحقُّ الأُجرةَ حتى


(١) «المغني» (٥/ ٢٦٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٩)، و «الإنصاف» (٦/ ٧٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٧٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٥، ٥٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤١١)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٩٧)، والسِّراج الوَهَّاج (٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>