للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يُستحَبُّ صيامُه من الأيامِ:

١ - صَومُ سِتَّةِ أيامٍ مِنْ شَوَّالٍ:

ذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ ومُتأخِّرو الحَنفيَّةِ إلى أنَّه يُسَنُّ صَومُ سِتَّةِ أيامٍ من شَوَّالٍ بعدَ صَومِ رَمضانَ؛ لِما رَوى أبو أيُّوبَ قال: قال النَّبيُّ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا من شَوَّالٍ، كان كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (١).

وعن ثَوبانَ قال: قال النَّبيُّ : «صِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سَتَّةِ أيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ» (٢).

يَعني أنَّ الحَسنةَ بعَشرِ أمثالِها، فالشَّهرُ بعَشَرةٍ، والسِّتَّةُ بسِتِّينَ يَومًا، فذلك اثنا عَشَرَ شَهرًا، وهو سَنةٌ كامِلةٌ.

قال ابنُ قُدامةَ : ولا فَرقَ بينَ كَونِها مُتتابِعةً أو مُفرَّقةً في أولِ الشَّهرِ أو في آخِرِه: لأنَّ الحَديثَ ورَد بها مُطلَقةً من غَيرِ تَقييدٍ، ولأنَّ فَضيلَتَها لِكَونِها تَصيرُ مع الشَّهرِ سِتَّةً وثَلاثينَ يَومًا، والحَسنةُ بعَشرِ أمثالِها، فيَكونُ ذلك كثَلاثِمِئةٍ وسِتِّينَ يَومًا وهو السَّنةُ كلُّها، فإذا وُجِدَ ذلك في كلِّ سَنةٍ صارَ كصِيامِ الدَّهرِ كلِّه، وهذا المَعنى يَحصُلُ مع التَّفريقِ واللهُ أعلَمُ (٣).


(١) رواه مسلم (٨٢٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أَخرَجه الدارمي (١٧٥٥)، والنسائي في «الكبري» (٢٨٦٠)، وأحمد (٥/ ٢٨٠).
(٣) «المغني» (٤/ ٢٣٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٣٧)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٤٣)، و «منار السبيل» (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>