للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الأُولى: تَعليقُ الصِّيغةِ على شَرطٍ

اختلَف العُلماءُ في حُكمِ الضَّمانِ إذا كانت الصِّيغةُ مُعلَّقةً على شَرطٍ على أربَعةِ أقوالٍ:

الَقولُ الأولُ: يَصحُّ تَعليقُها على شَرطٍ، وهو قَولُ الحَنابِلةِ (١) ووَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (٢)؛ لأنَّ القَبولَ لا يُشترَطُ في الضَّمانِ ولا في الكَفالةِ، فجازَ تَعليقُها كالطَّلاقِ.

القَولُ الثاني: لا يَصحُّ، وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٣)؛ لأنَّه عَقدٌ، فلا يَقبلُ التَّعليقَ كالبَيعِ.

قال الخَطيبُ الشِّربينيُّ : والأصحُّ أنَّه لا يَجوزُ تَعليقُها بشَرطٍ، إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فقد ضمِنتُ ما على فُلانٍ، أو تَكفَّلتُ ببَدنِه؛ لأنَّهما عَقدانِ فلا يَقبَلانِ التَّعليقَ كالبَيعِ (٤).

القَولُ الثالِثُ: لا يَصحُّ تَعليقُ ضَمانِ المالِ، ويَصحُّ تَعليقُ الكَفالةِ بالنَّفْسِ، وهو وَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (٥)؛ لأنَّ الأصلَ المَنعُ مِنَ التَّعليقِ، وإنَّما


(١) «منار السبيل» (١/ ٤١٥).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥)، ويُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٠).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>