للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكتَبَ يَستأمِرُ في العُشرِ فكتَبَ إليه عُمرُ أنْ ليسَ عليها عُشرٌ، وقالَ: هي من العُفاةِ كلُّها وليسَ فيها عُشرٌ (١).

لا يُشتَرطُ الحَولُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يُشتَرطُ الحَولُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وإنَّما لم يُعتبَرِ الحَولُ؛ لأنَّه يَكمُلُ نَماؤُه باستِحصادِه لا ببَقائِه؛ لأنَّ الخارِجَ نَماءٌ في ذاتِه، فوجَبَت فيه الزَّكاة فَورًا، كالمَعدِنِ، بخِلافِ سائِرِ الأَموالِ الزَّكويةِ، فإنَّما اشتُرطَ فيها الحَولُ ليُمكِنَ فيه الاستِثمارُ (٢).

النِّصابُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ هل يُشتَرطُ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ حتى تَجبَ فيها الزَّكاةُ أو أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في قَليلِها وكَثيرِها، ولا يُشتَرطُ لها النِّصابُ؟

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ وغَيرُهم من العُلماءِ إلى أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في شَيءٍ من الزُّروعِ والثِّمارِ حتى تَبلُغَ نِصابًا، وهو خَمسةُ أوسُقٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «ليسَ فيمَا دُونَ خَمسةِ أَوسُقٍ صَدقةٌ» (٣)؛ لأنَّه مالٌ تَجبُ فيه الصَّدقةُ، فلم تَجبْ في يَسيرِه كسائرِ الأَموالِ الزَّكويَّةِ.


(١) رواه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٢٥).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٠٥، ٤٧٣).
(٣) رواه البخاري (١٤١٣)، ومسلم (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>