للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهوَ مِنْ كِناياتِ الفارسيَّةِ، فيكونُ حُكمُه حُكمَ كناياتِ العربيَّةِ في جَميعِ الأحكامِ، واللهُ أعلمُ (١).

المسألةُ السادِسةُ: طلاقُ الكاذِبِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أَقرَّ الزَّوجُ بالطَّلاقِ كاذِبًا، كما إذا سُئِلَ: «أَطَلَّقتَ زوجَتَكَ؟» فقالَ: «نَعمْ»، هل يَقعُ طلاقهُ أم لا؟ أم يَقعُ قَضاءً لا دِيانةً؟

فذهَبَ الحَنفيَّةُ والشَّافعيةُ إلى أنَّ مَنْ أقَرَّ بالطَّلاقِ كاذِبًا فإنَّهُ يقَعُ قَضاءً لا دِيانةً، فتَبقَى زَوجتَهُ في الباطِنِ، وأمَّا في حُكمِ القَضاءِ فإنَّها مُطلَّقةٌ؛ لأنَّ الإقرارَ لا يَقومُ مَقامَ الإنشاءِ، والإقرارُ إخبارٌ مُحتمِلٌ للصِّدقِ والكذِبِ، يُؤاخَذُ عليهِ صاحِبُه ظاهِرًا، أمَّا ما بَينَه وبيْنَ اللهِ فالمُخبَرُ عنهُ كَذِبًا لا يَصيرُ بالإخبارِ عنهُ صِدقًا، فلِهذا لا يَقعُ طلاقُهُ باطنًا.

قالَ ابنُ نُجيمٍ : ولو أقَرَّ بالطَّلاقِ وهوَ كاذِبٌ وقَعَ في القَضاءِ. اه.

وصرَّحَ في «البزَّازيَّةِ» بأنَّ لهُ في الدِّيانَةِ إمساكَها إذا قالَ: «أرَدتُ بهِ الخبَرَ عَنِ الماضِي» كَذبًا، وإنْ لم يُرِدْ بهِ الخبَرَ عنِ الماضِي أو أرادَ به الكذبَ أو الهَزلَ وقَعَ قَضاءً ودِيانةً، واستَثنى في «القُنيَة» مِنَ الوُقوعِ قَضاءً ما إذا شهدَ قبْلَ ذلكَ؛ لأنَّ القاضِي يتَّهمُه في إرادتِه الكذبَ، فإذا أشهَدَ قبْلَه زالتِ التُّهمةُ، والإقرارُ بالعِتقِ كالإقرارِ بالطَّلاقِ، وقيَّدَهُ البَزَّازيُّ بالمَظلومِ إذا


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>