للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ: وأكرَهُ لِلمُسلِمِ تَوكيلَ الذمِّيِّ أو الحَربيِّ بأنْ يَصرِفَ له دَراهِمَ أو دَنانيرَ، وأُجيزُه إنْ فَعلَ؛ لأنَّ مُباشَرةَ هذا العَقدِ مِنه تَصحُّ لِنَفْسِه، فكَذلك لِغيرِه، بأمْرِه، ولكنَّه لا يَتحَرَّزُ عن الحَرامِ، إمَّا لِاستِحلالِه ذلك، أو لِجَهلِه به، أو قَصدِه إلى تَوكيلِ المُسلِمِ حَرامًا، فلِهذا أكرَهُ له ذلك (١).

٧ - تَوكيلُ الفاسِقِ في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَوكيلِ الفاسِقِ في قَبولِ النِّكاحِ وإيجابِه لِغيرِه، هَلْ يَصحُّ أو لا؟

أوَّلًا: تَوكيلُ الفاسِقِ في قَبولِ النِّكاحِ لِغيرِهِ:

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجوزُ تَوكيلُ الفاسِقِ في قَبولِ النِّكاحِ؛ لأنَّ الفاسِقَ يَصحُّ قَبولُه النِّكاحَ لِنَفْسِه، فصَحَّ قَبولُه لِغيرِه.

وكذا لو وكَّل مُسلِمٌ كِتابيًّا في قَبولِ نِكاحِ كِتابيَّةٍ؛ لصحَّةِ قَبولِ ذلك لِنَفسِه.

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في الوَجْهِ الثَّاني والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ تَوكيلُ الفاسِقِ في قَبولِ النِّكاحِ؛ لأنَّ مَنْ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ وَكيلًا في إيجابِه لا يَكونُ وَكيلًا في قَبولِه، كالمَرأةِ.


(١) «المبسوط» (١٤/ ٦٣، ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>