للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أذنَتْ لهم صَحَّ التزويجُ؛ لأنه تَزويجٌ صدَرَ مِنْ وليٍّ كاملِ الولايةِ بإذنِ مُولِّيتِه، فصَحَّ منه كما لو انفرَدَ بالولايةِ، ولأنَّ القُرعةَ إنما شُرعَتْ لإزالةِ المُشاحَّةِ (١).

إذا زوَّجَها وليَّانٍ معًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أذنَتِ المَرأةُ لوليَّينِ في تَزويجِها فزوَّجَها الوليَّانِ، فهذا لا يَخلُو مِنْ ثلاثِ حالاتٍ:

إمَّا أنْ يُزوِّجاها معًا ويُعلَمَ ذلكَ، وإمَّا أنْ يزوِّجَا وجُهِلَ السابقُ مِنهُما، وإمَّا أنْ يزوِّجَها أحَدُهما ثمَّ يزوِّجَها الآخَرُ.

الحالةُ الأُولى: أنْ يزوِّجاهَا معًا في نَفسِ الوَقتِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المَرأةَ إذا أذنَتْ لوليَّينِ أنْ يُزوِّجاها فزَوَّجاها لاثنَينِ معًا في نَفسِ الوقتِ فالعَقدُ باطِلٌ؛ لتعذُّرِ الجَمعِ وعدمِ أولَويةِ أحَدِهما (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٤٥)، و «الكافي» (٣/ ١٣، ١٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٥١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٣، ٦٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٢، ٥٦٣).
(٢) «الاختيار» (٣/ ١٢١)، و «الدر المختار» (٣/ ٨١)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٦١)، و «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجَلَّاب المالكي (١/ ٣٦٨)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٣/ ٣٣٢)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٤)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ١٢٠، ١٢٥)، و «المهذب» (٢/ ٣٩)، و «المغني» (٥/ ٤٥، ٤٧)، و «الكافي» (٣/ ١٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٥١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٣، ٦٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٢، ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>