للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّه لا يُسنُّ قِراءةُ الفاتِحةِ ولا شَيءٍ مِنْ القُرآنِ في صَلاةِ الجنازةِ، إنَّما يَحمَدُ اللهُ ويُثنِي عليه بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى (١).

قِراءةُ سُورةٍ بعدَ الفاتِحةِ:

ذهَب الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يُستحَبُّ قِراءةُ سُورةٍ بعدَ الفاتِحةِ لأنَّها مَبنيَّةٌ على الحَذفِ والاختِصارِ.

قال النَّوويُّ : وفي قِراءةِ السُّورةِ وَجهانِ، واتَّفَقوا على أنَّ الأصَحَّ أنَّه لا يُستحَبُّ، وبه قطَعَ جُمهورُ المُصنِّفين، ونقَلَ إمامُ الحرمَيْن إِجماعَ العُلماءِ عليه، ونقَلَه القاضِي أبو الطَّيِّب في المُجرَّدِ وآخَرونَ من أَصحابِنا عن الأَصحابِ مُطلَقًا.

والآخَرُ: يُستحَبُّ سُورةٌ قَصيرةٌ، ويُستدَلُّ له بسِوى ما ذكَرَه المُصنِّفُ -وهو أنَّ كلَّ صَلاةٍ قرَأَ فيها الفاتِحةَ قَرَأَ فيها السَّورةَ كسائِرِ الصَّلَواتِ- بما رَواه أبو يَعلى المَوصِليُّ عن طَلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ قالَ: «صَلَّيْتُ خلفَ ابنِ عَباسٍ علَى جنازةٍ، فَقرَأَ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ، فجهَرَ حَتى


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٤٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٩٧)، و «مختصر الطحاوي» (١/ ٣٦١)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٥٩)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢١٢)، و «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (١٧٥)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٣)، و «المجموع» (٦/ ٣٠٩)، و «المغني» (٣/ ٢٤٣)، و «الإفصاح» (١/ ٢٨٥)، و «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>