للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأسِ المَيِّتِ ووَجهِه، وكان الشافِعيُّ ومُوافِقوه يَقولونَ: يُباحُ سَترُ الوَجهِ دونَ الرَّأسِ، فتعيَّن تأويلُ الحَديثِ.

وأمَّا قولُ ابنِ عُمرَ فمُعارَضٌ بفِعلِ عُثمانَ ومُوافِقيه، واللهُ أعلمُ (١).

لُبسُ القُفازَين:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه يَحرمُ على الرَّجلِ أنْ يَلبَسَ القُفازَين.

قال النَّوويُّ : يَحرمُ على الرَّجُلِ لُبسُ القُفازَين بلا خِلافٍ (٢).

ب- مَحظوراتُ الإحرامِ من المَلبَسِ في حقِّ النِّساءِ:

يَنحصِرُ مَحظورُ الإحرامِ من المَلبَسِ في حقِّ النِّساءِ في أمرَين فقط، هُما: الوَجهُ واليَدانِ، نُفصِّلُ بَحثَهما فيما يلي:

سَترُ الوَجهِ:

اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُحرِمةَ يَحرمُ عليها أنْ تَلبَسَ النِّقابَ في إحرامِها؛ لقولِه : «لا تَنتَقِبُ المَرأةُ المُحرِمةُ ولا تَلبَسُ القُفَّازَينِ» (٣)، وحُكم البُرقَعِ كالنِّقابِ، وإذا أرادَت أنْ تَستُرَ وَجهَها لمُرورِ


(١) «المجموع» (٧/ ٢٣٨)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٢٩)، و «شرح السنة» للبغوي (٧/ ٢٤٠)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٥٥)، و «الرسالة» لابن أبي زيد وشرحها (١/ ٤٨٩)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١٤، ٢١٥)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٤٥)، و «الاستذكار» (٤/ ٢٣).
(٢) «المجموع» (٧/ ٢٣١).
(٣) رواه البخاري (١٧٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>