للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ يُشتَرطُ الفَورُ في القَبولِ بعدَ المَوتِ، قالَ النَّوويُّ: وليسَ بشَيءٍ (١).

متى يُحكمُ بدُخولِ المُوصَى به في مِلكِ المُوصَى له؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوصَى به متى يَدخلُ في مِلكِ المُوصَى له، هل يَكونُ بمَوتِ المُوصي أو بقَبولِه بعدَ مَوتِ المُوصي أو هو مَوقوفٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المِلكَ في المُوصَى به يَثبُتُ للمُوصَى له بقَبولِه؛ لأنَّه تَمليكٌ بعَقدٍ فيَتوقَّفُ على القَبولِ كالبَيعِ.

وعليه فما حصَلَ من كَسبٍ أو نَماءٍ مُنفصلٍ في المُوصَى به بعدَ مَوتِ المُوصي وقبلَ القَبولِ والنَّماءِ المُنفصلِ كالوَلدِ والثَّمرةِ والكَسبِ فلوَرثةِ المُوصي؛ لأنَّه مِلكُهم فنَماؤُه لهم، وتَتبعُها الزِّيادةُ المُتصلةُ.

قالَ الشافِعيةُ: وسَواءٌ قبِلَ الوَصيةَ أو رَدَّها.

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ أنَّه إذا قبِلَ الوَصيةَ تَكونُ الزَّوائدُ له؛ لأنَّ له حَقَّ التَّمليكِ من حينِ المَوتِ، فهي حادِثةٌ في مَحلِّ حَقِّه.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>