وقد اتَّفق العُلماءُ على حُرمةِ هذا السَّومِ بعدَ استِقرارِ الثَّمنِ؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ (١) ولِمَا في ذلك مِنْ الفَسادِ وإيقاعِ العَداوةِ والبَغضاءِ مع النَّهيِ الوارِدِ عنه نَصًّا.
هَلْ البَيعُ صَحيحٌ أو لا؟
اختلَف الفُقهاء في هَذا، هل البَيعُ الثَّاني صَحيحٌ مع الحُرمةِ أو باطِلٌ؟
فذهَب جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ البَيعَ صَحيحٌ مع الحُرمةِ؛ لأنَّه أمرٌ لَم يَتِمَّ أوَّلًا، وقد كانَ لِصاحِبِه ألَّا يُتِمَّه إنْ شاءَ.
ولأنَّ هذا نَهيٌ لِمَعنًى في غيرِ المَنهيِّ عنه، غيرُ مُتَّصِلٍ به، وهو الأذَى والوَحشةُ اللذانِ يَلحَقانِ صاحِبَه، وذلك ليسَ مِنْ العَقدِ في شَيءٍ؛ فيُوجِبُ الِاستياءَ، ولا يُفسِدُ العَقدَ، كالنَّهيِ عن الصَّلاةِ في الأرضِ المَغصوبةِ، ثم هذا النَّهيُ بعدَما رَكَنَ أحَدُهما إلى صاحِبِه.
وذهَب الحَنابِلةُ في قَولٍ وهو قَولٌ مَحكيٌّ عن الإمامِ مالِكٍ -لكنَّ جُمهورَ المالِكيَّةِ على تَضعيفِه- أنَّ البَيعَ باطِلٌ لا يَصحُّ.
وأمَّا السَّومُ في السِّلعةِ التي تُباعُ فيمَن يَزيدُ، بأنْ كانَتِ السِّلعةُ مَعروضةً فيمَن يَزيدُ قبلَ الِاتِّفاقِ على الثَّمنِ والرِّضا، بأنْ لَم يُوجَدْ رِضًا، ولا ما يَدلُّ