للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

أنَّ الكَفالةَ بالبَدنِ لا بالدَّينِ، والبَدنَ مَعلومٌ، فلا تَبطُلُ الكَفالةُ لاحتِمالِ عارِضٍ.

قالوا: ولأنَّنا قد تَبيَّن لنا أنَّ ضَمانَ المَجهولِ يَصحُّ، وهو التِزامُ مالٍ ابتِداءً، فالكَفالةُ التي لا تَتعلَّقُ بالمالِ ابتِداءً أوْلَى (١).

القَولُ الثاني: أنَّه يُشترَطُ ذلك، وهو القَولُ الثاني عندَ الشافِعيَّةِ (٢)؛ لأنَّه قد يَتعذَّرُ إحضارُ المَكفولِ به فيَلزمُه الدَّينُ، ولا يُمكِنُ طَلبُه منه لِجَهالةٍ (٣).

قال الإمامُ النَّوَويُّ : القَولُ الثاني: يُشترَطُ بِناءً على أنَّه لو مات -يَعني المَكفولَ- به غُرِّمَ الكَفيلُ المالَ (٤).

الشَّرطُ الثالِثُ مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: تَعيُّنُ بَدنِ المَكفولِ به:

يَعني: هل يُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا؟!

مِثلَما لو قال: كَفلتُ ببَدنِ أحدِ هذَيْن الرَّجلَيْن، هل يَصحُّ أو لا؟

لأهلِ العِلمِ في ذلك قَولانِ:

القَولُ الأولُ: يُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، فلو قال: «كَفلتُ ببَدنِ


(١) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٣).
(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>