للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَحلوفَ عليهِ؛ لِمَا عَلمْت مِنْ أنه يُرادُ بهِ في العُرفِ التَّعليقُ، وأنَّ قَولَه: «عليَّ الطَّلاقُ لا أفعَلُ كذا» بمَنزلةِ قَولِه: «إنْ فَعلْتِ كذا فأنتِ طالِقٌ»، فإذا لم يَذكُرْ «لا أفعَلُ كذا» بَقيَ قَولُه: «عليَّ الطَّلاقُ» بدُونِ تَعليقٍ، والمُتعارَفُ استِعمالُه في مَوضِعِ التَّعليقِ دُونَ الإنشاءِ، فإذا لَم يُتعارَفِ استِعمالُه في الإنشاءِ مُنجَّزًا لم يَكنْ صَريحًا، فيَنبغي أنْ يكونَ على الخِلافِ الآتي فيما لو قالَ: «طَلاقُكِ عليَّ» (١).

حكمُ تعليقِ الطَّلاقِ واليَمينِ بالطَّلاقِ، هل يقعُ أم لا؟

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلمينَ على أنَّ الزَّوجَ إذا علَّقَ طلاقَ زَوجَتِه -مثلَ أنْ يقولَ لها: «عليَّ الطَّلاقُ لا أفعَلُ كذا، أو: إنْ فَعلْتِ كذا فأنتِ طالِقٌ، أو: إنْ كَلَّمتِ زَيدًا أو أخاكِ أو غيرَ ذلكَ، أو: الطَّلاقُ يَلزمُني» - فإنهُ لا يَقعُ الطَّلاقُ ما دامَ لم يَقعْ ما عَلَّقَ عليهِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : الطَّلاقُ يقَعُ ناجِزًا وعلى صِفةٍ وإلى أجَلٍ، فوُقوعُه ناجِزًا أنْ يقولَ: «أنتِ طالِقٌ» فتَقعُ بمُجرَّدِ اللَّفظِ، ووُقوعُه على صِفةٍ أنْ يقولَ: «إنْ دخَلْتِ الدَّارِ فأنتِ طالِقٌ، أو إنْ قَدِمَ زَيدٌ فأنتِ طالِقٌ» فلا يَقعُ الطَّلاقُ قبْلَ وُجودِ الصِّفةِ، سواءٌ بصَفةٍ مُضافةٍ إليها بدُخولِ الدَّارِ، أو مُضافةٍ إلى غَيرِها كقُدومِ زَيدٍ، وهذا مُتَّفَقٌ عليهِ (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٥٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>