للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبِلَ أو قبَضَ ضمِنَ بأَقصَى القِيمِ؛ لأنَّه وضَعَ يدَه على مالِ غيرِه بغيرِ إذنٍ مُعتبَرٍ فكانَ كالغاصِبِ، ولا يَزولُ الضَّمانُ إلا بالرَّدِّ إلى الناظِرِ في أمرِهما.

ومَحلُّ ذلك عندَ الأَمنِ مِنْ ضَياعِها، أما إذا خافَ هلاكَه فيَأخذُه على وَجهِ الحِسبةِ صَونًا له ولا ضَمانَ عليه إذا تلِفَت بلا تَقصيرٍ، كما لو أخَذَ المُحرِمُ أو غيرُه صَيدًا مِنْ جارِحِه ليَتعهدَّه فتلِفَ فلا ضَمانَ عليه (١).

ثانيًا: شُروطُ المُستودَعِ:

يُشترطُ في المُستودَعِ أنْ يَكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ، وهو أنْ يَكونَ مالِكًا للتَّوكيلِ والتَّوكُّلِ؛ لأنَّ الإِيداعَ والاستِيداعَ تَوكيلٌ وتَوكُّلٌ، فمَن كانَ مِنْ أهلِ التَّوكيلِ والتَّوكلِ جازَ له الاستِيداعُ ومَن لا فلا.

أ - استِيداعُ الصَّغيرِ غيرِ المُميِّزِ أو المَجنونِ أو السَّفيهِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّه لا يَصحُّ الاستِيداعُ مِنْ الصَّغيرِ غيرِ المُميِّزِ والمَجنونِ -وكذا السَّفيهُ عندَ الجُمهورِ خِلافًا لأبي حَنيفةَ- لأنَّ القَصدَ مِنْ الإِيداعُ الحِفظُ، والصَّبيُّ والمَجنونُ والسَّفيهُ ليسُوا مِنْ أهلِ الحِفظِ (٢). وسيَأتي حُكمُ ما إذا أتلَفُوها أو استهلَكُوها هل يَضمنونَها أم لا؟


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٤٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٣١)، و «الديباج» (٣/ ١٠٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٥٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٠، ١٤١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٤٣٦، ٣٤٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٣١٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>