للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أرى الجاريةَ بينَهما، ومُصيبةُ الألْفِ مِنْ صاحِبِ الألْفِ، لأنَّ مالِكًا قال لي غَيرَ مَرَّةٍ في الرَّجلَيْن يَشتِركانِ بمالَيْن، ورأسُ مالِ كلِّ واحِدٍ منهما ألْفٌ، وهي في يَدِ صاحبِها، قال: مُصيبةُ مالِ كلِّ واحِدٍ منهما مِنْ نَفْسِه، إلا أنْ يَخلِطا ذلك أو يَجمَعا ذلك في خُرجٍ واحِدٍ.

وإنْ كانت كلُّ ألْفٍ مَصرورةً على حِدةٍ، فضاعَتْ ألْفُ أحَدِهما بعدَ ما فعَلا ما وَصفتُ لكَ؟

قال مالِكٌ: فالمُصيبةُ منهما جَميعًا، والذي ذَكرتُ أنَّهما لَم يَخلِطا، فهذا لَمَّا اشتَرى الجاريةَ، فقد فعَل في ألْفِه ما أمرَه به صاحِبُه. فمُصيبةُ الجاريةِ منهما جَميعًا، وضياعُ الألْفِ التي لَم يَفعَلْ فيها صاحِبُها شَيئًا مِنْ صاحِبِها (١).

إذا عمِل أحَدُ الشَّركَيْن في شَركةِ العِنانِ أو المُفاوضةِ ولَم يَعمَلِ الآخَرُ:

قال الحَنفيَّةُ: وإنْ عمِل أحَدُهما في المالَيْن في شَركةِ عِنانٍ أو مُفاوَضةٍ، ولَم يَعملِ الآخَرُ لِعُذرٍ، أو لِغَيرِ عُذرٍ: صارا كأنَّهما عمِلا جَميعًا، والرِّبحُ بينَهما على الشَّرطِ؛ لأنَّ استِحقاقَ الرِّبحِ في الشَّركةِ بالأعمالِ بشَرطِ العَملِ، لا بوُجودِ العَملِ، بدَليلِ أنَّ المُضارِبَ إذا استَعانَ برَبِّ المالِ استحَقَّ الرِّبحَ، وإنْ لَم يُوجَدْ منه العَملُ؛ لِوُجودِ شَرطِ العَملِ عليه، والوَضيعةُ على قَدْرِ المالَيْن لِما قُلنا (٢).


(١) «المدونة الكبرى» (٥/ ٧٠، ٧١).
(٢) «بدائع الصانع» (٦/ ٦٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٢٩)، و «العناية» (٨/ ٢٧٦)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٥٩٦)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٩٦)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>