للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَبحثُ الثاني: شُروطُ المَكفولِ به أو المَضمونِ به

وهو الحَقُّ الذي تَعهَّد الكَفيلُ بأدائِه وتَسليمِه، أو هو الشَّخصُ المَطلوبُ إحضارُه.

وهي أربَعةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ المَكفولُ به ممَّن يَلزمُه حُضورُ مَجلسِ الحُكمِ.

والمَقصودُ بهذا الشَّرطِ: أنْ يَكونَ المَكفولُ به ممَّن يَلزمُه حُضورُ مَجلسِ الحُكمِ عندَ استِدعائِه، أو ممَّن يَستحقُّ إحضارَه، وأنْ يَكونَ مَقدورَ التَّسليمِ (١).

ويَندرجُ تحتَ هذا الشَّرطِ ثلاثُ مَسائِلَ:

المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ.

المَسألةُ الثانيةُ: الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ.

المَسألةُ الثالِثةُ: الكَفالةُ ببدَنِ مَنْ عليه حَدٌّ أو قِصاصٌ.


(١) يُنظر: «العناية شرح الهداية» (١٠/ ٤١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>