للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس: الصِّيغةُ

وهي الإيجابُ مِنَ الضامِنِ، حيث يُشترَطُ رِضاه بالاتِّفاقِ، كما سبَق ذِكرُه؛ لأنَّه لا يَلزمُه الحَقُّ ابتِداءً.

ويَرى جُمهورُ الفُقهاءِ أنَّ الكَفالةَ تَنعقِدُ بإيجابٍ مِنَ الضامِنِ، دونَ اشتِراطِ القَبولِ مِنَ المَضمونِ له، وخالَفهم أبو حَنيفةَ، ومُحمدُ بنُ الحَسَنِ، والشافِعيُّ في أحَدِ قَولَيْه (١).

هذا وإنْ كان القَبولُ مِنَ الصِّيغةِ، فهو ليس شَرطًا لِصِحةِ الضَّمانِ.

ولِلصِّيغةِ شُروطٌ يَتمُّ تَناولُها إنْ شاءَ اللهُ في مَبحثَيْن:

المَبحثُ الأولُ: دِلالةُ الصِّيغةِ على الالتِزامِ.

وفيه أربَعُ مَسائِلَ:

المَسألةُ الأُولى: الضَّمانُ باللَّفظِ.

المَسألةُ الثانيةُ: الضَّمانُ بالكِتابةِ.

المَسألةُ الثالِثةُ: الضَّمانُ بالإشارةِ المُفهِمةِ مِنَ الأخرَسِ.

المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ المَعرفةِ.


(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>