للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ عن أبي يُوسفَ أنه يُقتلُ به قِصاصًا؛ لقِيامِ العِصمةِ وقتَ القتلِ.

٣ - ولا على قاتلِ مُرتدٍّ كذلك؛ لأنه مُباحُ الدمِ، أشبَهَ الحربيَّ.

٤ - ولا على قاتِلِ زانٍ مُحصَنٍ كذلكَ، وسواءٌ كانَ القاتلُ مُسلِمًا أو ذِميًّا؛ لوُجودِ الصفةِ المُبيحةِ لدَمِه، ويُعزَّرُ القاتلُ فقط؛ لافتِئاتِه على وليِّ الأمرِ (١).

ثالثًا: المُكافَأةُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنه يُشترطُ مُكافَأةُ الجاني للمَجنيِّ عليهِ، وهو أنْ يكونَ ممَّن يُحَدُّ أحَدُهما بقَذفِ الآخرِ، فعِنَدئذٍ يَجبُ القِصاصُ على الجاني، فإنْ قتَلَ المُسلمُ مُسلمًا، أو الكافِرُ كافرًا -سَواءٌ كانَا على دِينٍ أو على دِينَينِ-، أو قتَلَ الرَّجلُ رَجلًا، أو المَرأةُ امرأةً، أو قتَلَ الحُرُّ حُرًّا، أو قتَلَ العَبدُ عَبدًا .. وجَبَ القِصاصُ على القاتِل؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما مُساوٍ لصاحِبِه، فقُتلَ به.


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٦)، و «الاستذكار» (٨/ ١٢١، ١٢٣)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٨١، ٨٢)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢١٦)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ١٧٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٢٠)، و «الحاوي الكبير» (١٢/ ١١، ١٢)، و «البيان» (١١/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «روضة الطالبين» (٦/ ١٥٩)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «الديباج» (٤/ ٢٣)، و «المغني» (٨/ ٢١٨)، و «الكافي» (٤/ ٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦١٤، ٦١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٦، ٢٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٢٥، ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>