إذا وقفَتِ المَرأةُ في صَفِّ الرِّجالِ، هل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ يَليها؟
إنَّ وُقوفَ المَرأةِ خلفَ الرِّجالِ سُنَّةٌ مَأمُورٌ بها، ولو وقفَت في صَفِّ الرِّجالِ فإنَّ ذلك مَكروهٌ، وهل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ يُحاذيها؟ فيه قَولانِ لِلعُلماءِ:
الأوَّل: وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ وأبي بَكرٍ وأبي حَفصٍ مِنْ أصحابِ الإمامِ أحمدَ أنَّ المَرأةَ إذا وقفت في صَفِّ الرِّجالِ لا تفسُدُ صَلاتُها، وتفسُدُ صَلاةُ رَجلٍ عن يَمينِها، ورَجلٍ عن يَسارِها، ورَجلٍ خلفَها، ورَجلٍ بحِذائِها، وقالَ الحَنفيَّةُ: ولو كانَ في صَفِّ الرِّجالِ ثِنتَانِ مِنْ النِّساءِ، وخلفَ هذا الصَّفِّ صُفوفٌ أُخَرُ، تفسُدُ صَلاةُ رَجلٍ عن يَمينِها، وصَلاةُ رَجلٍ عن يَسارِها، وصَلاةُ رَجلَينِ خلفَهما.