وإنْ نَوى أنها مُحرَّمةٌ عليه لذلكَ -أي الحَيضِ ونَحوِه- أو أطلَقَ فلَم يَنوِ شَيئًا فليسَ بظِهارٍ؛ لأنه صادِقٌ في تَحريمِها عليهِ للحَيضِ ونحوِه.
وإنْ قالَ: «الحِلُّ عليَّ حَرامٌ، أو ما أحَلَّ اللهُ لي حَرامٌ، أو ما أَنقلِبُ إليه حَرامٌ» فمُظاهِرٌ؛ لتَناولِ ذلكَ لتَحريمِ الزوجةِ.
وإنْ صرَّحَ بتَحريمِ المَرأةِ أو نَواها كقَولِه: «ما أحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ مِنْ أهلٍ ومالٍ» فهو آكَدُ، وتُجزِيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ لتَحريمِ المَرأةِ والمالِ؛ لأنه يَمينٌ واحِدةٌ، فلا يُوجِبُ كفَّارتَينِ.
و «أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي حَرامٌ» ظِهارٌ أو «أنتِ عليَّ حَرامٌ كظَهرِ أمِّي حَرامٌ» ظِهارٌ؛ لأنه صَريحٌ فيهِ (١).
تَعليقُ الظِّهارِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صحَّةِ تَعليقِ الظِّهارِ على شَرطٍ، فإذا قالَ لزَوجتِه: «إنْ فعَلْتِ كذا، أو دخَلتِي الدارَ، أو كلَّمْتِ زَيدًا فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي» فإذا وُجدَ الشرطُ صارَ مُظاهِرًا؛ لوُجودِ المُعلَّقِ عليهِ؛ لأنه يَتعلَّقُ بهِ التَّحريمُ كالطلاقِ والكفَّارةِ، وكلٌّ مِنهُما يَجوزُ تَعليقُه.
ولأنَّ أصلَ الظِّهارِ أنه كانَ طَلاقًا، والطلاقُ يَصحُّ تَعليقُه بالشرطِ،
(١) «المغني» (٨/ ٣، ٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٢٨، ٤٣١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٣٧، ٥٤٠)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥٠٨، ٥٠٩)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٣)، و «كشف المخدرات» (٢/ ٦٥٩، ٦٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute