للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقَتلَى أُحدٍ جعَلَ الحُكمَ منه على الواحِدِ حُكمًا على الجَميعِ، وقالَ: لا يُغطَّى رأسُ المُحرِمِ ولا يَمَسُّ طيبًا.

ومَن ذهَبَ مَذهبَ الجَمعِ لا مَذهبَ الاستِثناءِ والتَّخصيصِ قالَ: حَديثُ الأعرابيِّ الذي وَقَصتْه ناقَتهُ خاصٌّ به لا يَتعدَّى إلى غيرِه (١).

تَكفينُ الشَّهيدِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الشَّهيدَ يُكفَّنُ في ثِيابِه، ويُنزَعُ عنه الحَديدُ والجُلودُ، حَكاه النَّوويُّ إِجماعًا (٢).

لِما رَوى ابنُ عباسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ : «أمَرَ بقَتلَى أُحدٍ أَنْ يُنزَعَ عَنهُم الحَديدُ والجُلودُ، وأَنْ يُدفَنوا في ثِيابِهم بدِمائِهم» (٣).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُنزَعُ عنه مِنْ لِباسِه ما لَم يَكنْ مِنْ عامَّةِ لِباسِ الناسِ مِنْ الفِراءِ -الفَرْوِ- والحَشوِ والمِنطَقةِ والسِّلاحِ.

وقالَ المالِكيةُ: إنَّ شَهيدَ المَعركةِ يُدفَنُ بثيابِه التي ماتَ فيها وُجوبًا إنْ كانَت مُباحةً، وإلا فلا، فلا يُنزَعُ عنه فَروٌ ولا خُفٌّ ولا مَحشُوٌّ؛ لعُمومِ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٢)، و «المجموع» (٦/ ٢٦٦، ٢٦٧)، و «الأم» (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، و «حلية العلماء» (٢/ ٢٨٨)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٨)، و «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (٢/ ٥)، و «سنن الترمذي» (٣/ ٢٨٦).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٦٣).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وأحمد (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>