للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخٌ وأُختٌ غرِقا ولهما أمٌّ وعمٌّ وزَوجانِ، فمَن ورَّثَ كلَّ واحدٍ مِنْ صاحبِه جعَلَ مِيراثَ الأخِ بينَ امرَأتِه وأمِّه وأُختِه على ثَلاثةَ عَشرَ، فما أَصابَ الأُختَ منها فهو بينَ زَوجِها وأمِّها وعمِّها على سِتةٍ، فصَحَّت المَسأَلتانِ مِنْ ثَلاثةَ عَشرَ، لامرَأةِ الأخِ ثَلاثةٌ، ولزَوجِ الأُختِ ثَلاثةٌ، وللأمِّ أربَعةٌ بمِيراثِها مِنْ الأخِ واثنَانِ بمِيراثِها مِنْ الأُختِ، وللعمِّ سَهمٌ، ومِيراثُ الأُختِ بينَ زَوجِها وأمِّها وأخِيها على سِتةٍ، لأخِيها سَهمٌ بينَ أمِّه وامرَأتِه، وعمِّه على اثنَي عَشرَ، تَضرِبُها في الأُولى تَكنْ مِنْ اثنَينِ وسَبعينَ، والضَّررُ في هذا القولِ على مَنْ يَرثُ مِنْ أحدِ المَيتَينِ دونَ الآخرِ، ويَنتفِعُ به مَنْ يَرثُ منهما.

ثَلاثةُ إِخوةٍ مِنْ أَبوَينِ غرِقوا ولهم أمٌّ أو عَصبةٌ فقُدرَ مَوتُ أَحدِهم أولًا فلأمِّه السُّدسُ والباقِي لأَخوَيه فتَصحُّ مِنْ اثنَي عَشرَ، لكلِّ واحدٍ مِنْ أَخوَيه خَمسةٌ بينَ أمِّه وعَصبتِه على ثَلاثةٍ، فتَضرِبُها في الأُولَى تَكنْ سِتةً وثَلاثينَ، للأمِّ مِنْ مِيراثِ الأولِ السُّدسُ سِتةٌ، وممَّا ورِثَه كلُّ واحدٍ مِنْ الأَخوَينِ خَمسةٌ، فصارَ لها سِتةَ عَشرَ، والباقِي للعَصبةِ، ولها مِنْ مِيراثِ كلِّ واحدٍ مِنْ الأَبوَينِ مثلُ ذلك (١).

الحالةُ الرَّابعةُ: أنْ يُعلَمَ أنَّ أَحدَهما ماتَ قبلَ صاحبِه، إلَّا أنَّا لا نَعرفُه بعَينِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في هذه الحالةِ إذا ماتَ، فذهَبَ الحَنفيةُ في قَولٍ -وهو قولُ المَالكيةِ كما سيَأتِي- إلى أنَّه إذا ماتَ أَحدُهما قبلَ الآخَرِ وأَشكَلَ


(١) «المغني» (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>