للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسكتُ عندَ التهنئةِ بوَلدٍ ليسَ منه عادةً، فكانَ السكوتُ والحالةُ هذهِ اعتِرافًا بنَسبِ الولدِ، فلا يَملكُ نفيَه بعدَ الاعتِرافِ (١).

وكذا إذا أقَرَّ بالولدِ بعدَ اللعانِ لَحقَه نَسبُه بلا خِلافٍ بينَ أهلِ العِلمِ.

قالَ الإمَامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ المُلاعِنَ إذا أقَرَّ بالولدِ جُلدَ الحَدَّ ولَحقَ به ووَرثَه، وابنُ الزانِيةِ عندَ جَماعةِ العُلماءِ كابنِ المُلاعَنةِ سَواءٌ، وكلٌّ فيهِ على أصلِه (٢).

الشَّرطُ الرابعُ: حَياةُ الوَلدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَلدِ المَنفيِّ هل يُشترطُ أنْ يَكونَ حَيًّا وقْتَ اللعانِ؟ أم لا يُشتَرطُ ويَصحُّ اللعانُ وإنْ ماتَ الولدُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه يُشتَرطُ أنْ يكونَ الوَلدُ حيًّا وقْتَ قَطعِ النَسبِ، وهو وَقتُ التفريقِ، فإنْ لم يكنْ حَيًّا لا يُقطَعُ نسبُه مِنْ الأبِ، حتى لو جاءَتْ بوَلدٍ فماتَ ثمَّ نفاهُ الزوجُ يُلاعنُ، ويَلزمُه الوَلدُ؛ لأنَّ النَّسبَ يَتقررُ بالموتِ، فلا يَحتملُ الانقطاعَ، ولكنَّه يُلاعنُ لوُجودِ القَذفِ بنَفيِ الولدِ، وانقِطاعُ النسبِ ليسَ مِنْ لَوازمِ اللعانِ.

وكذلكَ إذا جاءَتْ بوَلدَينِ أحَدُهما مَيتٌ فنَفاهُما يُلاعِنُ ويَلزمُه الولَدانِ؛ لِما قُلنا.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٧١)، وباقي المَصادِر السَّابقَة.
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>