للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا سلَّمَ المَبيعَ قبلَ قبضِ الثَّمنِ أو بعدَما قبضَ شَيئًا منه ثمَّ أرادَ أنْ يَستردَّ أنه ليسَ له ذلكَ؛ لأنه سلَّمَ كلَّ المبيعِ، فلا يَملكُ الرجوعَ فيما سلَّمَ، وههُنا ما سلَّمَتْ كلَّ المَعقودِ عليه بل البعضَ دونِ البعضِ؛ لأنَّ المَعقودَ عليه مَنافعُ البضعِ وما سلَّمَتْ كلَّ المَنافعِ بل بعضَها دونَ البعضِ، فهي بالمنعِ تَمتنعُ عن تَسليمِ ما لم يَحصلْ مُسلَّمًا بعدُ، فكانَ لها ذلكَ، كالبائعِ إذا سلَّمَ بعضَ المبيعِ قبلَ استيفاءِ الثَّمنِ كانَ له حَقُّ حبسِ الباقي ليَستوفِيَ الثَّمن، كذا هذا (١).

الضَّربُ الثَّاني: أنْ يَدخلَ بها وهي مُكرَهةٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ المهرَ إذا كان حالًّا معجَّلًا ودخَلَ الزوجُ بالزوجة وهي مكرَهةٌ ولم يُسلِّمْها المهرَ أنه مِنْ حقِّها أنْ تَمتنعَ مِنْ تَسليمِ نفسِها له حتى تَقبضَ مهرَها، ولا يَسقطُ حقُّها مِنْ الامتناعِ؛ لأنه حصَلَ بغير رضاها، كالمَبيعِ إذا أخَذَه المُشتري مِنْ البائع كرهًا (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦)، و «الهداية» (١/ ٢١١)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٥٥)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٧٠)، و «العناية» (٥/ ٣٤، ٣٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٤٣، ٣٤٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٨٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٧١)، و «الدر المختار» (٣/ ١٤٣، ١٤٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢، ١٣)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٨٣، ٨٧)، و «المغني» (٧/ ٢٠٠).
(٢) المَصادِر السَّابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>