للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُكافأةُ المُهدِي:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّه يُستحَبُّ لمَن أُهدي له هَديةٌ أنْ يُثيبَ عليها؛ لمَا رَواه البُخاريُّ عن عائِشةَ قالَت: «كانَ رَسولُ اللهِ يَقبلُ الهَديةَ ويُثيبُ عليها» (١). أي: يُعطي الذي يُهدي له بَدلَها، والمُرادُ بالثَّوابِ المُجازاةُ وأقَلُّه ما يُساوي قيمةَ الهَديةِ.

فإنْ لم يَستطِعْ أنْ يُثيبَ عليها فليَدعُ له، فليَذكُرْها ويُثنِ على صاحبِها الذي أهداها نَدبًا فيها، أي: في حالِ المُكافأةِ وغيرِها، فليَقُلْ: «جَزاكَ اللهُ خَيرًا»؛ لحَديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ أُعطيَ عَطاءً فوجَدَ فليَجزِ به، فإنْ لم يَجدْ فليُثنِ به، فمَن أثنى به فقد شكَرَه، ومَن كتَمَه فقد كفَرَه» (٢).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ صنَعَ إليكم مَعروفًا فكافِئوه، فإنْ لم تَجِدوا ما تُكافِئونَه فادعوا له حتى تَرَوْا أنَّكم قد كافأتُموه» (٣).

وعن أُسامةَ بنِ زَيدٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ صُنعَ إليه مَعروفٌ فقالَ لفاعِلِه: جَزاكَ اللهُ خَيرًا، فقد أبلَغَ في الثَّناءِ» (٤) (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٥).
(٢) حَسَن لغيره: رواه أبو داود (٤٨١٣).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٧٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤٠٨).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٢٠٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٠٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤١٣).
(٥) «الاستذكار» (٨/ ٢٩٣)، و «الفروع» (٤/ ٤٨٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٨٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٨٠)، و «فتح الباري» (٥/ ٢١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>