اختَلفَ الفَقهاءُ في ضمانِ العينِ المُستعارةِ للرهنِ فيما إذا هلَكَت في يدِ المُستعيرِ أو لَم يَقضِ الدينَ فباعَها المُرتهِنُ وأخذَ دينَه منها.
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٦)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٠، ٢٣٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٥٣)، و «مجلة الأحكام» المادة (٧٢٦، ٧٢٧، ٧٢٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣٨٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٧٠، ٢٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩، ٤٠)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٧٢، ٢٧٤)، و «الديباج» (٢/ ١٧٩)، و «المغني» (٤/ ٢٢٥).