للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المُسترابةُ -أعني التي تَجدُ حِسًّا في بَطنِها تَظنُّ به أنه حَملٌ- فإنها تَمكثُ أكثَرَ مدَّةِ الحَملِ، وقد اختُلفَ فيه، فقيلَ في المَذهبِ: أربَعُ سِنينَ، وقيلَ: خَمسُ سِنينَ، وقالَ أهلُ الظاهرِ: تِسعةُ أشهُرٍ (١).

أخذُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ:

نَصَّ أكثرُ الفُقهاءِ على أنه يَجوزُ للمَرأةِ أخذُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ وأنه تَنقضِي به العدَّةُ.

فقدْ صرَّحَ الحَنفيةُ بأنه إذا شَربَتِ المَرأةُ دواءً فنزَلَ الدمُ في أيامِ الحَيضِ فإنه حيضٌ وتَنقضي به العدَّةُ.

قالَ ابنُ عابدِينَ : المُرضعُ التي لا تَرَى الدمَ في مُدةِ إرضاعِها لا تَنقضِي عدَّتُها إلا بالحَيضِ.

وقالَ في «السِّراج»: سُئلَ بعضُ المَشايخِ عن المُرضعةِ إذا لم تَرَ حَيضًا فعالجَتْه حتَّى رأتْ صُفرةً في أيامِ الحَيضِ؟ قالَ: هو حَيضٌ تَنقضِي به العدَّةُ. اه (٢).

وأما الإمامُ مالكٌ فقدْ كَرهَ أنْ تَشربَ المَرأةُ دواءً لتأخيرِ الحَيضِ.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٨، ٧٠).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٠٢، ٥٠٣)، (٣/ ٥٠٥، ٥١٠)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>