للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ كانَتْ بجُعلٍ استَحقَّ الوَكيلُ الجُعلَ بتَسليمِ ما وُكِّلَ فيه إلى المُوكِّلِ، إنْ كانَ ممَّا يُمكِنُ تَسليمُه، كَثَوبٍ يَنسِجُه، أو يُقَصِّرُه، أو يَخيطُه، فمتى سلَّمَه إلى المُوكِّلِ مَعمولًا فله الأجْرُ.

وإنْ كانَ الخَيَّاطُ في دارِ المُوكِّلِ فكلَّما عمِل شَيئًا وقَع مَقبوضًا، فيَستحقُّ الوَكيلُ الجُعلَ إذا فرَغ الخَيَّاطُ مِنْ الخِياطةِ.

وإنْ وُكِّلَ في بَيعٍ أو شِراءٍ أو حَجٍّ استَحقَّ الأجْرَ إذا عمِله، وإنْ لَم يَقبِضِ الثَّمَنَ في البَيعِ.

وإنْ قالَ: إذا بِعتَ الثَّوبَ وقَبَضتَ ثَمَنَه وسلَّمتَه إلَيَّ، فلكَ الأجْرُ، لَم يَستحقَّ مِنها شَيئًا حتى يُسلِّمَه إليه، فإنْ فاتَه التَّسليمُ لَم يَستحقَّ شَيئًا؛ لِفَواتِ الشَّرطِ (١).

إذا قالَ المُوكِّلُ: بِعْ هذا بكذا، فما زادَ فهو لَكَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ أو لِلدَّلَّالِ: بِعْ هذا بعَشَرةٍ مثلًا، فما زادَ فهو لَكَ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟

فَذهَب الحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ، ولا يُوجَدُ في ذلك بَأْسٌ، واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه عَبدُ الرَّزَّاقِ في بابِ الرَّجلِ يَقولُ: بِعْ هذا بكذا فما زادَ فلَكَ، وكَيفَ إنْ باعَه بدَيْنٍ:


(١) «المغني» (٥/ ٥٥)، و «الكافي» (٢/ ٢٥٢)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٥٧)، و «الفروع» (٤/ ٣٨٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٧١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>