إذا قالَ المُوكِّلُ: بِعْ هذا بكذا، فما زادَ فهو لَكَ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ أو لِلدَّلَّالِ: بِعْ هذا بعَشَرةٍ مثلًا، فما زادَ فهو لَكَ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟
فَذهَب الحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ، ولا يُوجَدُ في ذلك بَأْسٌ، واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه عَبدُ الرَّزَّاقِ في بابِ الرَّجلِ يَقولُ: بِعْ هذا بكذا فما زادَ فلَكَ، وكَيفَ إنْ باعَه بدَيْنٍ:
(١) «المغني» (٥/ ٥٥)، و «الكافي» (٢/ ٢٥٢)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٥٧)، و «الفروع» (٤/ ٣٨٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٧١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢).