للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ: إنْ حاضَتْ بعدَ السَّنةِ وقبلَ تزوُّجِها ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: لا عدَّةَ عليها كَذلكَ.

والثَّاني: عليها العدَّةُ؛ لأنها مِنْ ذَواتِ القُروءِ وقد قدَرَتْ على المُبدَلِ قبلَ تَعلُّقِ حقِّ الزوجِ بها، فلَزمَها العَودُ كما لو حاضَتْ في السَّنةِ (١).

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ يَرتفعَ حَيضُها مِنْ وَقتِ طلَّقَها زَوجُها:

إذا طلقَتِ المَرأةُ مِنْ زَوجِها ثم ارتَفعَ حَيضُها فهذا لا يَخلُو مِنْ ضَربينِ: إما أنْ تَعلمَ سبَبَ رَفعِ حَيضِها أو لا تَعلمَ.

الضَّربُ الأولُ: أنْ تَعلمَ سبَبَ رَفعِ حَيضِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ إذا طلقَتْ فارتَفعَ حَيضُها لعارِضٍ مِنْ مَرضٍ أو رَضاعٍ أو غيرِه:

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ المَرأةَ إذا طلقَتْ ثم ارتَفعَ حيضُها لعارِضٍ مِنْ مَرضٍ أو رَضاعٍ أو نِفاسٍ فإنها تَصبِرُ حتى تَحيضَ فتَعتدَّ بالأقراءِ وإنْ طالَتِ المُدةُ، أو تَيأسُ بأنْ تَصلَ إلى سِنِّ اليَأسِ فتَعتدُّ حِينئذٍ بالأشهُرِ، ولا يُبالَى بطُولِ مُدةِ الانتظارِ؛ لِما رَوى الشافِعيُّ بإسنادِه: «أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقذٍ طلَّقَ امرَأتَه طَلقةً واحِدةً وكانَتْ لها منه ابنةٌ تُرضِعُها، فتَباعَدَ حَيضُها، فمَرضَ حبَّانُ بنُ مُنقذٍ، فقيلَ له: إنْ مِتَّ .. وَرثتْكَ، فمضَى إلى عُثمانَ وعندَه عليٌّ وزَيدُ بنُ ثَابتٍ، فسألَه عن ذلكَ فقالَ عُثمانُ لعَليٍّ وزَيدٍ:


(١) «الكافي» (٣/ ٣٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>