للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنَّفَ في تَعليقِه على التَّنبيهِ، وقَضيَّةُ كَلامِ جَماعةٍ تَحريمُ ذلكَ، وصرَّحَ بهِ القاضي أبو الطَّيِّبِ، وصوَّبَه الأَذرَعيُّ وقالَ: إنهُ مُقتَضى نَصِّه في الأمِّ؛ لِمَا في ذلكَ مِنْ سُوءِ العِشرةِ وطَرحِ الحَياءِ. اه.

ويُمكِنُ الجَمعُ بَينَهما بأنْ يكونَ مَحلُّ التَّحريمِ إذا كانَتْ إحداهُما تَرى عَورةَ الأُخرَى.

ولَو طلَبَ الزَّوجُ ذلكَ وامتَنعَتْ لم يَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ ناشِزةً بالامتِناعِ، قالَهُ الشِّيخانِ معَ قَولِهِما بكَراهةِ الوطءِ في هذهِ الحالَةِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ رَضيَتَا بنَومِه بَينَهما في لِحافٍ واحدٍ يَجوزُ، وإنْ رَضيتَا بأنْ يُجامِعَ واحِدةً بحَيثُ تَراهُ الأُخرى لم يَجُزْ؛ لأنَّ فيهِ دَناءةً وسُخفًا وسُقوطَ مُروءةٍ، فلَم يُبَحْ برِضاهُما، ورُبَّما كانَ وَسيلةً إلى وُقوعِ الرَّائِيةِ في الفاحِشةِ؛ لأنها قد تَثورُ شَهوتُها بذلكَ، قالَ أحمَدُ في الَّذي يُجامِعُ امرَأتَه والأُخرَى تَسمَعُ قالَ: كانُوا يَكرَهونَ الرِّجْسَ، وهو الصَّوتُ الخَفِيُّ (٢).

كَيفيةُ القَسْمِ للبِكرِ وللثيِّبِ إذا كانَتْ زَوجةً جَديدةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَزوَّجَ الرَّجلُ امرَأةً أُخرَى غيرَ زَوجتِه، سَواءٌ كانَتْ بِكرًا أم ثيِّبًا، هلْ تَختَصُّ الجَديدةُ بزيادةِ مَبيتٍ عندَ الزِّفافِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٤١٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٩٥).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٢٩)، و «الكافي» (٣/ ١٢٦)، و «المبدع» (٧/ ٢٠٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>