للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تَجتنِبُه المحِدَّةُ:

تَجتنبُ الحادَّةُ عندَ الفُقهاءِ في الجُملةِ الزِّينةَ الداعِيةَ للرجالِ إلى النِّساءِ، وذلكَ كالحُليِّ والكُحلِ وكلِّ ما يَدعُو إلى جِماعِها ويُرغِّبُ في النَّظرِ إليها ويُحسِّنُها، وما لم يَكنْ فيه زِينةٌ لا يَجبُ عليها أنْ تَجتنبَه، وبالجُملةِ فأقاوِيلُ الفُقهاءِ فيما تَجتنبُ الحادَّةُ مُتقارِبةٌ، وذلكَ ما يُحرِّكُ الرِّجالَ بالجُملةِ إليهِنَّ.

وذلكَ أربعةُ أشياءَ:

أحَدُها: الطِّيبُ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنه يَحرمُ على المَرأةِ المُحِدَّةِ أنْ تَمسَّ طِيبًا؛ لقَولِ النبيِّ : «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (١).

وعن حُميدِ بنِ نافعٍ عن زَينبَ بنتِ أبي سَلمةَ أنها أخبَرَتْه هذه الأحادِيثَ الثلاثةَ، قالَتْ زَينبُ: دَخَلتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ حينَ تُوفِّيَ أبُوها أبو سُفيانَ بنُ حَربٍ، فدَعَتْ أمُّ حَبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غَيرُه، فدهَنَتْ منه جارِيةً ثمَّ مسَّتْ بعَارِضَيها ثمَّ قالَتْ: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِنْ حاجةٍ غيرَ أني سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «لا يَحلُّ


(١) أخرجه مسلم (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>