للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانيةُ: إذا باعَ الغاصِبُ المَغصوبَ:

الغاصِبُ إذا باعَ العَينَ المَغصوبةَ فلا يَخلو من أنْ يَكونَ المُشتَري عالِمًا بالغَصبِ فيَكونَ حُكمُه حُكمَ الغاصِبِ عندَ عامةِ العُلماءِ، وللمالِكِ تَضمينُ أيِّهما شاءَ، فإنْ ضمَّنَ الغاصِبَ رجَعَ على المُشتَري وإنْ ضمَّنَ المُشتَريَ لا يَرجعُ على الغاصِبِ، على تَفصيلٍ عندَهم يأتي.

وإنْ لم يَعلَمِ المُشتَري بالغَصبِ فاختَلَفوا فيه:

قالَ الحَنفيةُ: ولو باعَ الغاصِبُ المَغصوبَ من الثانِي فهلَكَ في يَدِه يَتخيَّرُ المالِكُ، فيُضمِّنُ أيَّهما شاءَ، فإنْ ضمَّنَ الغاصِبَ جازَ بَيعُه والثَّمنُ له.

وإنْ ضمَّنَ المُشتَريَ بطَلَ البَيعُ ولا يَرجعُ بالضَّمانِ على البائِعِ، ولكنَّه يَرجعُ بالثَّمنِ عليه لمَا ذَكَرنا.

وكذلك لو استَهلَكه المُشتَري (١).

قالَ البَغداديُّ : ولو باعَ الغاصِبُ المَغصوبَ فالمالِكُ مُخيَّرٌ في تَضمينِ مَنْ شاءَ، فإنْ ضمَّنَ المُشتَريَ رجَعَ بما ضمِنَ على البائِعِ، هذه في المَأذونِ من «الهِداية»، وفي «الخُلاصة»: لو باعَ الغاصِبُ فالمالِكُ بالخيارِ يُضمِّنُ أيَّهما شاءَ، فإنْ ضمَّنَ الغاصِبَ جازَ بَيعُه والثَّمنُ له، وإنْ ضمَّنَ المُشتَريَ رجَعَ على البائِعِ بالثَّمنِ وبطَلَ البَيعُ ولا يَرجعُ بما ضمِنَ عليه (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٤٤)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٤/ ١٨٢، ١٨٣).
(٢) «مجمع الضمانات» (١/ ٢٩٣)، و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>