للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن طاوُوسٍ قالَ: «كُنْتُ مع ابنِ عَباسٍ إذْ قالَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ: تُفتِي أنْ تَصدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهدِها بالبَيتِ؟ فقالَ له ابنُ عَباسٍ: إمَّا لا فَسَلْ فُلانةَ الأَنصاريةَ هل أمَرَها بذلك رَسولُ اللهِ ؟ قالَ: فرجَعَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ إلى ابنِ عَباسٍ يَضحكُ وهو يَقولُ: ما أَراكَ إلا قد صَدَقتَ» (١).

وقد صرَّحَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ بأنَّها إنْ طهُرَت قبلَ مُفارقةِ بُنيانِ مَكةَ لزِمَها العَودُ فتَغتسِلُ وتَطوفُ؛ فإنْ لم تَفعلْ فعليها دَمٌ، بخِلافِ ما إذا طهُرَت في خارِجِ مَكةَ فلا شَيءَ عليها (٢).

قِراءةُ القُرآنِ للحائِضِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قِراءةِ القُرآنِ للحائِضِ على قَولَينِ:

الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَحرمُ على الحائِضِ قِراءةُ القُرآنِ لقَولِ النَّبيِّ : «لا تَقرأُ الحائِضُ ولا الجُنبُ شَيئًا من القُرآنِ» (٣)، ولهم تَفصيلاتٌ في ذلك (٤).


(١) رواه مسلم (١٣٢٨).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٦)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٩٨)، و «أحكام القرآن» (١/ ٩٦)، و «تفسير القرطبي» (١٢/ ١٥)، و «الاستذكار» (٤/ ٢٧٨)، و «الكافي» (١/ ١٣٥)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤، ٥٣)، و «المجموع» (١/ ١٣)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (٩/ ٧٦، ٧٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣١٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٠)، و «المغني» (٣/ ٢٥٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٧)، (٢/ ٤٨٣، ٥١٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٤٨)، و «الإفصاح» (١/ ١٠٣، ٥٢١).
(٣) منكر: رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٨١) قالَ النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٤)، وهو حَديثٌ ضَعيفٌ ضعَّفه البُخاريُّ والبيهقيُّ وغيرُهما والضَّعفُ فيه بيِّنٌ.
(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٤٨)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٧)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٠٩)، و «الهداية» (١/ ٣١)، و «حاشية الطحطاوى» (١/ ٤٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٨٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٥٨، ٣٠٩)، و «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٦١)، و «روضة الطالبين» (١/ ٢٤٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٧٢)، و «المغني» (١/ ١٨٤، ٣٩٤)، و «الكافي» (١/ ٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٧)، و «الإنصاف» (١/ ٢٤٣، ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>