للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَت المَسافةُ بَعيدةً؛ لأنَّ العادةَ جَرَت بتَقديمِ ذلك، وإذا لَقيَ المُشتَريَ، وقالَ: «السَّلامُ عليكم، أخَذتُ الشِّقصَ أو الشُّفعةَ بالثَّمنِ الذي اشتَرَيت به»، صَحَّ ذلك، ولا تَبطلُ شُفعتُه بالسَّلامِ؛ لأنَّ السَّلامَ قبلَ الكَلامِ سُنةٌ (١).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَكونَ الشَّفيعُ غائِبًا:

الشَّفيعُ إذا كانَ غائِبًا ولم يَعلَمْ بالشُّفعةِ فلا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه أحَقُّ بالشُّفعةِ إذا علِمَ، وأنَّ شُفعتَه لا تَسقُطُ وهو غائِبٌ ولم يَعلَمْ.

قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أمَّا شُفعةُ الغائِبِ فإنَّ أهلَ العِلمِ مُجمِعونَ على أنَّه إذا لم يَعلَمْ ببَيعِ الحِصةِ التي هو فيها شَريكٌ من الدُّورِ والأَرضينَ ثم قدِمَ فعلِمَ فله الشُّفعةُ مع طُولِ مُدةِ غَيبتِه (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ : الذي له الشُّفعةُ رَجلانِ: حاضِرٌ أو غائِبٌ.

فأمَّا الغائِبُ فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الغائِبَ على شُفعتِه ما لم يَعلَمْ ببَيعِ شَريكِه (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ (ومَن كانَ غائِبًا وعلِمَ بالبَيعِ في وَقتِ قُدومِه فله الشُّفعةُ وإنْ طالَت غَيبَتُه).


(١) «البيان» (٧/ ١٣١، ١٣٤)، ويُنْظَر: «النجم الوهاج» (٥/ ٢٤٧، ٢٥٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٧، ٣٣٩).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٧٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٧، ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>