للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومهما قتَلَ الإمامُ مَنْ رأى قَتْلَه من الرِّجالِ خرَجَ من جُملةِ الغَنيمةِ، وكانَ له حُكمُ الاستِثناءِ والتَّخصيصِ في عُمومِ الآيةِ في القَسمِ والتَّخميسِ (١).

وأمَّا الصِّنفُ الثانِي، وهو الأموالُ المُستَولَى عليها، فنَوعانِ: عَقارٌ، وأَصنافُ المالِ غيرِ العَقارِ.

الأرضُ المَغنومةُ عَنوةً:

فأمَّا العَقارُ، فاختَلفَ أهلُ العِلمِ في العَقارِ، وهو الأرضُ الصالِحةُ لزِراعةِ الحَبِّ والمَبنيةُ دُورًا ونَحوَها المَغنومةُ عَنوةً: هل ذلك ممَّا يُخمَّسُ ويُقسَّمُ على الجَيشِ كسائرِ أصنافِ المالِ، أو حُكمُ الأرضِينَ حُكمُ الفَيءِ لا حقَّ فيها للجَيشِ يَخُصُّهم، وإنَّما تَكونُ وَقفًا على مَصالحِ المُسلِمينَ؟ ففي ذلك ثَلاثةُ أقوالٍ لأهلِ العِلمِ:

القَولُ الأولُ: تُقسَّمُ كسائرِ أموالِ الغَنيمةِ خَمسةَ أَخماسٍ، وإليهِ ذهَبَ الشافِعيةُ وأبو ثَورٍ وأحمدُ في رِوايةٍ، ودَليلُهم عُمومُ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فدخَلَ في ذلك الأرضُ وغيرُها، وما ثبَتَ أنَّ النَّبيَّ قسَّمَ خَيبَرَ على الغانِمينَ، وهذه أدِلةٌ ظاهِرةٌ قَويةٌ، فوُجوبُ القِسمةِ يَتَّفقُ مع فِعلِه الذي يَجري مَجرى البَيانِ للمُجمَلِ، فَضلًا على العامِّ.

وأمَّا آيةُ الحَشرِ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ [الحشر: ٦، ٥٩] فهي في الفَيءِ على ما هو الظاهِرُ منها.


(١) «الإنجاد في أبواب الجِهاد» ص (٣٣٩، ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>