للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكرُوهاتُ الصَّلاةِ:

١ - الاقتِصارُ على الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه يُكرَهُ لِلمُصلِّي أن يَقتَصرَ على الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ المَكتوبةِ.

وقالَ الحَنفيَّةُ: يُكرَهُ تَحريمًا أن يَنقُصَ شَيئًا مِنْ القِراءةِ الواجِبةِ (وهي عندَهم قِراءةُ الفاتِحةِ وثَلاثِ آياتٍ قِصارٍ أو آيةٍ طَويلةٍ) (١).

٢ - تَنكيسُ السُّوَرِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ إلى كَراهةِ تَنكيسِ السُّوَرِ؛ لمَا رُويَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه سُئلَ عَمَّن يَقرأُ القُرآنَ مَنكوسًا، قالَ: «ذلك مَنكُوسُ القَلبِ». وفسَّره أبو عُبَيدٍ: بأن يَقرأَ سُورةً ثم يَقرأَ بعدَها أُخرى هي قبلَها في النَّظمِ، فإن قرأَ بخِلافِ ذلك فلا بَأسَ.

قالَ ابنُ عابدينَ : لأنَّ تَرتيبَ السُّوَرِ في القِراءةِ مِنْ واجِباتِ الصَّلاةِ وإنَّما جوزَ لِلصِّغارِ تَسهيلًا؛ لِضَرورةِ التَّعليمِ (٢).

وعنِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ بالجَوازِ، فإنَّه لمَّا سُئلَ عن هذه المَسألةِ قالَ: لا بَأسَ، أليس يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ على هذا؟ وقالَ في رِوايةٍ: أعجَبُ إلَيَّ أن يَقرأَ


(١) «شَرح فتح القدير» (١/ ٣٣٢)، وابن عابدين (١/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٤٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٢٠)، و «الروض المربع» (١/ ١٧٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٤٤)، و «المغني» (٢/ ٤٦)، و «كفاية الأخيار» (١٦٠)، و «شرح رَوض الطالب» (١/ ١٥٥).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٤٦، ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>