للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأركانِهِ فكانَ صَحيحًا كما لو لَم يَفسخْهُ، ولأنهُ لو لمْ يَفسخْهُ لَكانَ صَحيحًا، فكذلكَ إذا فَسخَهُ كنِكاحِ الأمَةِ إذا عُتقِتْ تَحتَ عبدٍ، ولأنهُ تَترتَّبُ عليهِ أحكامُ الصِّحةِ مِنْ ثُبوتِ الإحصانِ والإباحَةِ للزوجِ الأوَّلِ وسائرِ أحكامِ الصِّحةِ، ولأنهُ لو كانَ فاسِدًا لَمَا جازَ إبقاؤُهُ وتَعيَّنَ فسخُهُ.

وفي رِوايةٍ: يَجبُ مَهرُ المِثلِ (١).

وأمَّا الحَنفيةُ فقالُوا: وامرأةُ العنِّينِ والمُؤَخَّذِ والخَصيِّ لها المَهرُ كامِلًا وعليها العدَّةُ بالإجماعِ إنْ كانَ الزَّوجُ قد خَلا بها، وإنْ كانَ لم يَخْلُ بها فلا عدَّةَ عليها ولها نِصفُ المهرِ إنْ كانَ مُسمًّى، والمُتعةُ إنْ لم يَكنْ مُسمًّى.

وأمَّا امرَأةُ المَجبوبِ فلَها كَمالُ المَهرِ وعَليها كَمالُ العدَّةِ إنْ كانَ قد خَلا بها في قَولِ أبي حَنيفةَ، وعِندَهما لها نِصفُ المَهرِ وعليها كمالُ العدَّةِ، وإنْ كانَ لم يَخلُ بها فلها نِصفُ المَهرِ ولا عدَّةَ عليها بالإجماعِ (٢).

إذا طلَّقَها قبلَ الدُّخول ثمَّ عَلِمَ أنه كانَ بها عَيبٌ:

الزوجُ إذا طلَّقَ قبْلَ الدُّخولِ وَجبَ لزَوجتِهِ نِصفُ المَهرِ المُسمَّى، إلَّا أنهُ إذا فَسخَ العقدَ قبْلَ الدُّخولِ لعَيبٍ كانَ بها فلا شَيءَ لها اتِّفاقًا.

وإنْ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ ثمَّ عَلمَ أنهُ كانَ بها عَيبٌ لم يَرجعْ بالنِّصفِ


(١) «المغني» (٧/ ١٤٣، ١٤٤)، و «الكافي» (٣/ ٦٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٠١، ٢٠٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢١٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٦٠٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٦، ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>