للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ المُنذرِ : وقيمةُ الغُرةِ عندَ الشافِعيِّ خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي قَولِ أهلِ الكُوفةِ: خَمسُ مائةِ دِرهمٍ.

وفي قَولِ أهلِ المَدينةِ: ستُّمائةِ دِرهمٍ، وقَصدُهم في ذلكَ نصفُ عُشرِ ديةِ الأبِ، وهو عُشرُ ديَةِ الأمِّ (١).

على مَنْ تَجبُ الغُرَّةُ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الغرَّةِ إذا وجَبَتْ، هل تَجبُ على الجاني؟ أم على عاقِلتِه؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ الغرَّةَ إذا وجَبَتْ فهي على العاقِلةِ لا على الجاني؛ لأنها جِنايةُ خَطأٍ، فوجَبَتْ على العاقلةِ.

ولِما رُويَ أيضًا عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ «أنَّ النبيَّ جعَلَ في الجَنينِ غُرَّةً على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبرَّأَ زوْجَها وولَدَها» (٢) (٣).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنها تكونُ على الجاني.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : ومتَى وجَبَتِ الغُرةُ فهي على العاقلةِ لا على الجاني، هذا مَذهبُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وسائرِ الكُوفيِّينَ ، وقالَ مالكٌ والبَصريُّونَ: تَجبُ على الجاني (٤).


(١) «الإشراف» (٤/ ٣٦٣).
(٢) رواه ابن ابي شيبة في «مصنفه» (٢٧٢٨٩).
(٣) «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٩٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٧٦).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٧٦)، و «البيان» (١١/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>