للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءَ في «مَجلَّة الأَحكامِ العَدليةِ» وشَرحِها «دُرر الحُكامِ شَرح مَجلَّة الأَحكامِ»: «كما أنَّ للمُستودَعِ أنْ يَستعملَ الوَديعةَ بإِذنِ صاحِبِها فله أَيضًا أنْ يُؤجِّرَها ويُعيرَها ويَرهنَها، وأما إذا آجرَها أو أعارَها أو رهَنَها بدونِ إذنِ صاحبِها لآخرَ وهلَكَت الوَديعةُ في يدِ المُستأجِرِ أو المُستعيرِ أو المُرتَهنِ أو ضاعَت أو نقَصَت قَيمتُها يَكونُ المُستودَعُ ضامِنًا»، فإذا استَعملَ المُستودَعُ الوَديعةُ بإِذنِ صاحبِها يَكونُ هذا الاستِعمالُ مِنْ قَبيلِ الاستِعارةِ (١)، فهي -على كلِّ حالٍ- غيرُ مَضمونةٍ، سَواءٌ كانَت وَديعةً أم عارِيةً؛ لأنَّهما أَمانةٌ عندَهم فلا يَضمنُ إلا إذا تَعدَّى أو فرَّطَ.

أما المالِكيةُ فلم أَجدْ لهم نصًّا في ذلك.

إِنفاقُ الوَديعةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الوَديعةَ إذا كانَت نُقودًا فأنفَقَها المُودَعُ أنَّه ضامِنٌ لها، نصَّ على هذا عامَّةُ الفُقهاءِ.

وجاءَ في «مَجلَّة الأَحكامِ العَدليةِ» المادَّة (٧٨٧): «إذا صَرفَ المُستودَعُ نُقودُ الوَديعةِ في أُمورِ نَفسِه أو استهلَكَها ضمِنَها» إلا أنَّه إذا أنفَقَ الوَديعةَ لا لنَفسِه وإنما لنَفعٍ يَتعلَّقُ بصاحِبِ الوَديعةِ -كما لو كانَ غائبًا وكانَ له زَوجةٌ أو مَنْ تَلزمُه نَفقتُه ففرَضَ الحاكِمُ لهم نَفقةً مِنْ المالِ المُودَعِ- فصرَفَ المُودَعُ هذه النَّفقةَ بإِذنِ الحاكِمِ فلا ضَمانَ عليه، أما لو صرَفَها مِنْ عندِ نفسِه دونَ أَمرٍ مِنْ الحاكِمِ ضمِنَها، فقد جاءَ في المادَّةِ (٧٩٩) مِنْ «مَجلَّة الأَحكامِ


(١) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>