للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ كلَّ دِيةٍ تَجبُ بالقَتلِ مِنْ غَيرِ صُلحٍ ولا عَفوٍ لبَعضٍ فإنها تَجبُ على العاقِلةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : والدِّيةُ -أي في قَتلِ شِبهِ العَمدِ- على العاقِلةِ في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، وجعَلَه مالِكٌ عَمدًا مُوجِبًا للقِصاصِ (١).

وهذهِ الدِّيةُ تكونُ مُغلَّظةً على العاقِلةِ، ولا يَشتركُ فيها الجاني عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ، وعندَ الحَنفيةِ يَشتركُ فيها معَهُم كأحَدِهم، وقد تَقدَّمَ بَيانُه في قِسمِ قَتلِ الخَطأِ.

تَغليظُ الدِّيةِ في شِبهِ العَمدِ:

اتَّفقَ كلُّ مَنْ قالَ بالدِّيةِ في قَتلِ شِبهِ العَمدِ أنها مُغلَّظةٌ؛ لقَولِ النبيِّ : «ألَا إنَّ قَتيلَ الخَطإِ شِبهِ العَمدِ قَتيلَ السَّوطِ والعَصا دِيَةٌ مُغلَّظةٌ منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها» (٢).

إلا أنهُم اختَلفُوا في كَيفيةِ تَغليظِها:


(١) «المغني» (٨/ ٢١٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩٣)، وأحمد (٦٥٥٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>